ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٦ - الحديث ٤١
يَنْضَحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ.
[الحديث ٤١]
٤١وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَّانَ قَالَ:كَتَبْتُ
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه أن دم الرعاف إن كان متفرقا
لا يضر، إذ الرش لا يطهر إلا أن يحمل الرش على الصب كما فعله المتأخرون، و في
العمل به تأمل لا يخفى. قوله عليه السلام: ينضحه
و أقول: يمكن إرجاع الضميرين في" ينضحه و لا يغسله" إلى دم البراغيث المسؤول عنه و إن كان بعيدا، و حكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك، ثم قال ابن إدريس: و الصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة [١].
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.
و فيه جواز الصلاة في دم البق و البرغوث مع الكراهية.
[١]مختلف الشيعة ص ٦٢، و المراد ببعض الأصحاب هو السيّد المرتضى في الميافارقيات ص ٢٨٨.